السيد مصطفى الخميني

36

كتاب الصوم

ويجتمع مع احتمال الخلاف عند المنكر ، والله العالم . فالشبهة المقبولة منه ما إذا ادعى أنه لم ينكره ، أو ادعى أنه مازح أو غير ذلك مما يرجع إلى قصور الجد في الانكار ، على إشكال فيه .